اللائحة الموحدة لتنظيم الدراسات العليا

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

اللائحة الموحدة لتنظيم الدراسات العليا بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2018م

 

عملا بأحكام المادة (24)،6 من قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990م، أصدر المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي اللائحة الآتي نصها:

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

إسم اللائحة وبدء العمل بها

  1. تسمى هذه اللائحة “لائحة تنظيم الدراسات العليا بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2018م” ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها

إلغاء وإستثناء

  1. تُلغى اللائحة المُوحّدة لتنظيم الدراسات العليا بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2013م على أن تظل جميع الأوامر والقرارات التي صدرت بموجبها صحيحة وسارية المفعول إلى أن تُلغى أو تُعدّل

تطبيق

  1. (1) تُطبّق أحكام هذه اللائحة على جميع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي

(2) يجُوز لمؤسسات التعليم العالي تطبيق شروط إضافية أخرى بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة

تفسير

  1. في هذه اللائحة ومالم يقتض السياق معنى أخر تكون للكلمات والعبارات الواردة ذات المعاني الممنوحة لها في قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990م:
 “الإدارة”: يقصد بها الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات
“البرنامج”:  يقصد به برنامج الدراسات العليا المجاز وفقاً لأحكام هذه اللائحة
“البكلاريوس العام”: يقصد به الدرجة الجامعية الأولى التي تمنحها المؤسسة في أربع سنوات أو بعد إكمال الساعات المعتمدة المقررة لهذه الدرجة
  “بكلاريوس الشرف”: يقصد به الدرجة الجامعية الأولى التي تمنحها المؤسسة في خمس سنوات أو بعد إكمال الساعات المعتمدة المقررة لهذه الدرجة
   “البرامج التحويلية”:        هي البرامج التي تقع خارج تخصص الطالب في الدرجة الجامعية الأولى
  “الدرجة العلمية: يقصد بها المؤهل العلمي فوق الدرجة الجامعية الذي تمنحه المؤسسة شاملاً الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه
  “الدراسات العليا”: يقصد بها البرامج المؤهلة للدرجات العلمية فوق الدرجة الجامعية الأولى
  “الرسالة”: يقصد بها البحث المقدم لإستيفاء شروط منح الدرجة العلمية
      “الرقم الجامعي”:         يُقصد به الرقم الذى تمنحه الإدارة للطالب المقبول بإحدى مؤسسات التعليم العالي لمستوى الدبلوم العالي أو الماجستير أو الدكتوراه
      السنة الدراسية

 

       “الطالب”:       

عبارة عن فصلين دراسيين لا تقل مدة كل منهما عن خمسة عشر أسبوعاً أما بالنسبة بالبحث  فتساوي اثنتي عشر شهرا

يقصد به الطالب المسجّل بالكلية

       “العميد”: يقصد به عميد الكلية
       “القسم المعني”: يقصد به القسم العلمي التابع للكلية المعنية
       “القانون “: يقصد به قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990م
        “الكلية”: يقصد بها كلية الدراسات العليا بأي من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي أو ما يقوم مقامها
    “مجلس أبحاث الكلية المعنية”: يقصد به مجلس أبحاث الدراسات العليا بالكلية التي يتبع لها القسم المنفذ للبرنامج أو ما يقوم مقامه
    “الكلية المعنية”              يقصد بها أي وحدة تقدم برنامج دراسات عليا
     “مجلس الأساتذة”:          يقصد به المجلس العلمي بالمؤسسة
    “المسجل”:                   يقصد به مسجل الكلية
    “مسجل القسم”:       يقصد به مسجل القسم المعني
    “مجلس القسم “:    يقصد به مجلس القسم العلمي التابع للكلية المعنية،
    “مجلس الكلية “:     يقصد به مجلس كلية الدراسات العليا

 

الفصل الثاني

أغراض الدراسات العليا

  1. تتمثل أغراض الدراسات العليا في الآتي:

(أ) إثراء المعرفة الإنسانية بكافة فروعها عن طريق الدراسات المتخصصة والبحث الجاد للوصول إلى إضافات علمية وتطبيقية مبتكرة والكشف عن حقائق جديدة

(ب) إعداد الكفاءات العلمية والمهنية المتخصصة وتأهيلهم لإنتاج المعرفة

(ج) تشجيع الكفاءات العلمية على مسايرة التقدم المتسارع للعلم والتقنية ودفعهم إلى الإبداع والإبتكار

(د) تطوير البحث العلمي وتوجيهه لمعالجة قضايا المجتمع

(هـ) تحسين مستوى برامج المرحلة الجامعية

(و) العمل على تنسيق الدراسات العليا مع الجهات البحثية الأخري داخل وخارج البلاد

الفصل الثالث

الدرجات العلمية

  1. الدرجات العلمية

يمنح مجلس الأساتذة، بناءاً على توصية مجلس الكلية الدرجات العلمية الآتية: –

(أ) الدبلوم العالي

(ب) الماجستير

(ج) الدكتوراه

 

الفصل الرابع

تنظيم الدراسات العليا

  1. تنشأ في كل مؤسسة كلية تتولى الإشراف على جميع برامج الدراسات العليا بالمؤسسة والتنسيق فيما بينها، والتوصية بالموافقة عليها وتقويمها والمراجعة الدائمة لها.

مجلس الكلية

  1. يكون لكل كلية مجلس يختص بالنظر في جميع الأمور المتعلقة بالدراسات العليا بالمؤسسة، وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها

إختصاصات مجلس الكلية

  1. يختص مجلس الكلية بالآتي:
  • وضع سياسة عامة للدراسات العليا أو تعديلها، وتنسيقها في جميع كليات ومعاهد ومراكز المؤسسة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها

(ب) وضع اللوائح الداخلية بالتنسيق مع الكليات والمعاهد والمراكز فيما يتعلق بتنظيم الدراسات العليا

(ج)  وضع اسس القبول للدراسات العليا بحيث لا تتعارض مع أسس القبول الواردة في الفصل السادس من هذه اللائحة

(د) التوصية لمجلس الأساتذة بإجازة البرامج المستحدثة

(ه)  التوصية لمجلس الأساتذة بالموافقة على مقررات الدراسات العليا وما يطرأ عليها أو على البرامج من تعديل أو تبديل

(و) التوصية بإجازة نتائج إمتحانات الدراسات العليا لرفعها لمجلس الأساتذة للإجازة النهائية

(ز) التوصية لمجلس الأساتذة لمنح الدرجات العلمية

(ح) التوصية لمجلس الساتذة بناءا على توصية الكليات المعنية بمسميات الدرجات العلمية باللغتين العربية والإنجليزية

(ط)   الموافقة على تشكيل لجان الإشراف

(ي) الموافقة على تشكيل لجان مناقشة الرسائل العلمية

(ك)  وضع الإطار العام والقواعد المنظمة لكيفية إعداد الرسائل العلمية

(ل) تقويم برامج الدراسات العليا بالمؤسسة بصفة دورية بواسطة لجان أو هيئات متخصصة من داخل أو خارج الجامعة

(م) تحديد الرسوم الدراسية بالتشاور مع الكليات المعنية

(ن) النظر فيما يُحيله إليه مجلس الأساتذة أو رئيسه للدراسة وإبداء الرأي

تشكيل مجلس الكلية

  1. (1) يشكل مجلس الكلية على النحو الآتي:

العميد                                                                 رئيساً

نواب العميد (إن وجدوا)                                               أعضاء

أمين الشؤون العلمية                                                    عضواً

عميد أو مدير إدارة البحث العلمي                                       عضواً

ثلاثة من أعضاء مجلس الأساتذة بدرجة أستاذ مشارك فى الأقل

من تخصصات علمية مختلفة                                         أعضاء

عمداء الكليات المعنية التى تقدم برامج دراسات عليا                     أعضاء

إثنان من ذوي الكفاءة والخبرة والإهتمام بالدراسات العليا والبحث العلمي

يعينهم مجلس الكلية من خارج الجامعة لمدة عامين قابلة للتجديد         أعضاء

المسجل                                                           عضواً ومقرراً

(2) مدة المجلس أربع سنوات

(3) يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أربع مرات في العام فى الأقل

 

الفصل الخامس

إجازة برامج الدراسات العليا

  1. يضع مجلس الأساتذة بناءاً على توصية مجلس الكلية معايير تفصيلية لإقرار برامج الدراسات العليا شاملة على الآتي:

 (أ) توفر العدد الكافي لدى القسم المعني من أعضاء هيئة التدريس المختصين في مجال البرنامج المعني

(ب) توفر الإمكانات الدراسية والبحثية

(ج) على الكلية التأكد من توافر الإمكانات المذكورة في البندين (أ) و (ب) قبل التوصية بإجازة البرنامج

  1. تتقدم الكلية المعنية إلى مجلس الكلية بمشروع تفصيلي عن البرنامج يوضح الآتي:

(أ) أهداف البرنامج

(ب) مسُوغات تقديم البرنامج

(ج) الإمكانات المتوافرة من بنى تحتية وقُوى بشريّة مع إرفاق السيَر الذاتية للهيئة التدريسية  والبحثية 

  1. يدرس مجلس الكلية مشروع البرنامج، ويتولى التنسيق بين متطلباته ومتطلبات البرامج الأخرى القائمة إن وجدت لتفادي الإزدواجية فيما بينها، وفي حال إقتناعهم يوصي بإجازته إلى مجلس الأساتذة وإحالته إلى اللجنة العلمية المختصة بالمجلس القومي للتعليم العالي للموافقة النهائية عليه

(3) يكون التعديل في متطلبات البرنامج أو شروط القبول الخاصة به، عدا تلكم الواردة بالفصل الرابع من هذه اللائحة، بقرار من مجلس الأساتذة بناءاً على طلب من الكلية المعنية وتوصية

مجلس الكلية

(4) يحيل مجلس الأساتذه  مشروع البرنامج المجاز إلى اللجنة العلمية المختصة بالمجلس القومي للتعليم العالي للحصول على الموافقة النهائية

البرامج المشتركة

  1. 10. (1) يجوز للمؤسسة تقديم برامج دراسات عليا مشتركة بين قسمين أو أكثر أو كليتين أو أكثر وفق قواعد يجيزها مجلس الأساتذة بناءاً على توصية مجلس الكلية

(2) يجوز للمؤسسة، وفق إتفاقيات معتمدة مع مؤسسات أخرى داخلية وخارجية معترف بها، إنشاء برامج دراسات عليا مشتركة تُمنَح بموجبها درجات علمية مشتركة

 

الفصل السادس

القبول والتسجيل

شروط القبول لدرجة الدبلوم العالي

  1. 12. يُشترط للقبول لدرجة الدبلوم العالي في التخصُّص المعنيّ الحصول على:

(أ) درجة البكلاريوس العام بتقدير جيد (الدرجة الثانية)

(ب) درجة البكلاريوس العام بتقدير مقبول (الدرجة الثالثة)، على أن يدرس الطالب عدداً من المقررات التأهيلية من المرحلة السابقة خلال فصل دراسي واحد أو فصلين دراسيين

شروط القبول لدرجة الماجستير

  1. 13. يُشترط للقبول لدرجة الماجستير في التخصُّص المعنيّ الحصول على أحد المؤهلات التالية:

(أ) بكلاريوس الشرف بتقدير جيد (الدرجة الثانية) كحد أدني

(ب) بكلاريوس الشرف بتقدير مقبول (الدرجة الثالثة)، على أن يدرُس الطالب عدداً من المقررات التأهيلية من المرحلة السابقة خلال فصل دراسي أو  فصلين دراسيين

(ج) بكلاريوس عام بتقدير جيد (الدرجة الثانية) فى الأقل بالإضافة إلى دبلوم عالي أو عام تأهيلي يجتازه الطالب بتقدير جيد

(د) بكلاريوس عام بتقدير مقبول (الدرجة الثالثة) بالإضافة إلى دبلوم عالي

شروط القبول لدرجة الدكتوراه

  1. 14. يشترط القبول لدرجة الدكتوراه الحصول على درجة الماجستير في التخصص المعني

شروط إضافية للقبول لدرجتي الماجستير والدكتوراه

  1. 15. يجوز للقسم أن يشتَرط لقبول الطالب في مرحلتي الماجستير أو الدكتوراه دراسة عدد من المقررات التكميلية من المرحلة السابقة في مدة لاتزيد على ثلاثة فصول دراسية مع مراعاة الآتي:

(أ) إجتياز الطالب المقررات التكميلية بتقدير عام جيد فى الأقل (كحد أدنى)

   (ب) لا تُحسب مدة إجتياز المقررات التكميلية ضمن المدة المحددة للحصول على الدرجة

ضوابط القبول لدرجتى الماجستير والدكتوراه

16 . (1) يجوز قبول الطالب لدراسة الماجستير أو الدكتوراه في مجال ذي صلة بتخصصه بناءاً على توصية مجلس القسم ومجلس أبحاث الكلية المعنية، وموافقة مجلس الكلية

     (2) لا يجوز تسجيل الطالب لأكثر من برنامج دراسات عُليا في وقت واحد

     (3) لا يجوز ترفيع تسجيل الطالب من درجة الماجستير إلى درجة الدكتوراه

شروط القبول بالبرامج التحويلية

  1. 17. (1) يشترط القبول للدبلوم العالي للبرنامج التحويلي:

      (أ) الحصول على درجة البكلاريوس (عام أو شرف) بتقدير جيد كحد أدني

             (ب) الحصول على درجة البكلاريوس (عام أو شرف) بتقدير مقبول إضافة إلى ثلاث  سنوات خبرة عملية فى الأقل بعد التخرج

     (2) يشترط القبول للماجستير بالبرنامج التحويلي:

(أ) الحصول على درجة البكلاريوس إضافة الى الدبلوم العالي في ذات مجال البرنامج التحويلي

        (ب) حصول الطالب المتخصص فى مجال البرنامج التحويلي على درجة بكلاريوس الشرف بدرجة جيد فى الأقل

       (ج) الحصول على درجة بكلاريوس الشرف بدرجة مقبول (الدرجة الثالثة) بالإضافة لدبلوم عالي فى مجال البرنامج التحويلي

     (3) لا يؤهل برنامج الماجستير التحويلي الطالب لدراسة الدكتوراه بالبحث

شروط قبول الطالب المقيم بالخارج

  1. 18. (1) يجُوز لمجلس الكلية، بناءاً على توصية مجلس أبحاث الكلية ، الموافقة علي قبول الطالب المقيم بالخارج لإعداد جزء من بحثه في مُؤسسة علمية أو بحثية أو جامعة معترف بها وفق الضوابط الآتية:

(أ) الحصول على موافقة موثقة من المؤسسة التي يُجرى فيها البحث

(ب) تعتمد الكلية مشرفاً خارجياً على الطالب من المؤسسة التى يُجرى فيها البحث ومُشرفاً داخلياً من المؤسسة

(ج) يُقدم المُشرف الخارجي للكلية تقارير دورية عن أداء الطالب

(د) يقضي الطالب في المؤسسة المسجل فيها، فى الأقل، ستة أشهر للماجستير وسنة دراسية للدكتوراه بالبحث

(هـ) تُجرى جميع الإمتحانات في المؤسسة

     (2) يجُوز لمجلس الكلية، بناءاً على توصية مجلس أبحاث الكليّة ومُوافقة مجلس الأساتذة، إضافة شروط يراها ضرورية لتسجيل للطالب المقيم بالخارج

الحصول على الرقم الجامعي

  1. (1) تُخصص الإدارة رقماً جامعياً لكل طالب مرشح ومستوفي لشروط القبول للدرجة العلمية

(2) لا يجوز تسجيل الطالب لبرنامج دراسات عليا بالمؤسسة إلا بعد حصوله على الرقم الجامعي

الفصل السابع

نظام الدراسة

  1. 20. يتم القبول للدرجة العلمية بتفرُّغ كلي أو جُزئي حسب شروط البرنامج الواردة في هذه اللائحة

نظام دراسة الدبلوم العالي

  1. (1) يكون نظام الدراسة لنيل درجة الدبلوم العالي بالمقررات والأعمال الميدانية والتطبيقية والمعملية وفق الآتي:

(أ)  مدة الدراسة: سنة دراسية واحدة- سنتان دراسيتان (فصلان دراسيان- أربعة فصول دراسية)  

(ب) عدد الساعات المعتمدة للدراسة 20- 30 ساعة

(2) يجوز أن يشمل نظام الدراسة للدبلوم العالي ورقة بحثية تعادل مقرراً واحداً من 3 ساعات معتمدة

نظام دراسة الماجستير

  1. 22. يكون نظام الدراسة لنيل درجة الماجستير وفق مايلي:
  • بالمقررات فقط:
  • مدة الدراسة: 36 – 42 ساعة معتمدة، ويجوز أن يكون من بينهما ورقة بحثية تعادل 3 ساعات معتمدة
  • المدة المقررة للحصول على درجة الماجستير: 3- 6 فصول دراسية
  • بالمقررات والبحث التكميلي:
  • مدة الدراسة: 36-42 ساعة معتمدة منها 6 ساعات معتمدة  للبحث التكميلي  
  • بالبحث فقط:

(أ) أن يجتاز الطالب، قبل مناقشة الرسالة، إمتحاناً تحريرياً من ورقتين، واحدة  في  تخصصه العام وأخرى في تخصصه الدقيق

  (ب) المدة المقررة للحصول على درجة الماجستير: 18 – 36 شهراً

نظام دراسة الدكتوراه

  1. 23. يكون نظام الدراسة لنيل درجة الدكتوراه كالآتي:

(أ) بالمقررات والبحث:

     (أ.1) مدة الدراسة: 50- 60 ساعة معتمدة شاملة البحث

 (أ.1) تنقسم السنة الدراسية إلى فصلين دراسيين بواقع 15 إسبوعاً لكل فصل دراسي شاملة فترتي التسجيل والإمتحان

  (ب) بالبحث فقط:

(ب.1) مدة الدراسة: سنتان- 5 سنوات بواقع 12 شهراً للسنة الدراسية

(ب.2) أن يجتاز الطالب، قبل مناقشة الرسالة، إمتحاناً تحريرياً من ورقتين، واحدة في تخصصه العام وأخرى في تخصصه الدقيق

التحويل

  1. (1) لا يجوز تحويل الطالب المسجل فى مؤسسة إلى أخرى

  (2) تُنظم اللوائح الداخلية تحويل الطالب من تخصُّص إلى آخر داخل المؤسسة

  (3) تخاطب المؤسسة الإدارة لتعديل سجل الطالب المحول من تخصص إلى آخر

 

 

 

 

منح الدرجة العلمية

  1. 29. (1) يجُوز منح الطالب، الذي لا يستوفي شروط الحصول على الدرجة المسجل لها، الدرجة الأقل إن وُجدت واستوفي شروطها

(2) لا يُمنح تقدير في الدرجات العلمية للدراسات العليا

 

الفصل الثامن

 

 

 

الفصل التاسع

نظام الامتحانات وإجـــــــراءات المناقشة

نظام الإمتحــــانات

  1. 28. تُجرى الإمتحانات التكميلية وإمتحانات المقررات لنيل درجة الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، داخل المؤسسة وتُرصد نتائجها وفق اللائحة المنظمة للامتحانات بالمؤسسة مع مراعاة الآتي: –

(أ) يعتبر الطالب ناجحاً في المقررات حسب ما تنص عليه لوائح المؤسسات

(ب) الطالب الذي يرسب في ثلث المقررات عليه الجلوس لامتحان الملحق في المواد التي رسب فيها فقط

(ج) الطالب الذي يرسب في أكثر من ثلث المقررات إلى نصفها (بناءاً على الساعات المعتمدة أو المقررات المجازة) يجلس لإعادة جميع المقررات كملاحق

(د)  الطالب الذي يرسب في أكثر من نصف المقررات يفصل من الدراسة

(هـ) الطالب الذي يرسب في إمتحان الملحق لا يسمح له بالاستمرار في الدراسة

(و) تُجرى امتحانات الملاحق بعد الامتحان النهائي لكل فصل دراسي

(ز) يُمنح الطالب التقدير الذي حصل عليه في امتحان المُلحق شريطة أن تُطبق المؤسسة نظام حساب النقاط لتحديد المعدل التراكمي (CGPA)

(ح) الطالب الذي يجتاز امتحان الملحق ويحصُل على تقدير عام أقل من جيد لا يُسمح له بالاستمرار في الدراسة

(ط) يجوز منح الطالب الذي يجتاز الإمتحان في كل المقررات بتقدير عام مقبول الدرجة الأقل إن وجدت

(ي) يجب أن تخضع الدرجات بالبحث فقط أو بالمقررات والبحوث التكميلية للتقييم بواسطة لجان المناقشة

(ك) تقوم الكلية بإجراء فحص الإنتحال العلمي في النسخة الإلكترونية للرسالة وفي حالة إجتياز الرسالة للفحص تُرسل للممتحنين

(ل) في حالة ثبوت الإنتحال تطبق على الباحث لوائح المخالفة

 

إجراءات المناقشة

لجنة المناقشة

  1. 44. تكون لجان المناقشة بقرار من مجلس الكلية بناءاً على توصية مجلس القسم وأبحاث الكلية المعنيين على ألا يقل عدد المرشحين للمتحن الداخلي والخارجي عن ثلاثة شخصيات (أساتذة)

يشترط في لجنة المناقشة  الآتي: –

(أ) يكون عدد أعضاء لجنة المناقشة فردياً لا يقل عن ثلاثة من بينهم المُشرف أو المُشرف المُعاون وأن يرأس اللجنة ممتحنٌ خارجيٌ في مرتبة أستاذ أو أستاذ مشارك في التخصص الدقيق للرسالة

(ب) تُطبق ذات شروط الإشراف على الرسائل على أعضاء لجنة المناقشة

(ج) تتخذ لجنة المناقشة قراراتها بأغلبية ثلثي الأعضاء على أن يكون من بينهم الممتحن الخارجي

تقرير الرسالة

  1. يُعد تقرير الرسالة على النحو الآتي: –

(أ) يُعد كلٌ من أعضاء لجنة المناقشة تقريراً فردياً عن الرسالة، وفق إستمارة تصممها الكلية،    لتوضيح مدى صلاحيتها للمُناقشة

(ب) يقدم كل من أعضاء لجنة المناقشة تقريره، بلغة الرسالة، خلال فترة لا تتجاوز 4 أسابيع من تاريخ إستلام الرسالة

(7)  يحق للكلية تكليف ممتحن آخر في حالة عدم تقديم أى من أعضاء لجنة المناقشة  تقريره خلال المدة المحددة

(8)  تُقدم الرسالة للمناقشة بعد إستلام الكلية تقارير ثلاثة الممتحنين

(9) تُعد لجنة المناقشة، فور إنتهاء الإمتحان، تقريراً جمعياً يوقع عليه جميع أعضائها متضمناً إى من التوصيات الآتية:

(أ) قبول الرسالة والتوصية بمنح الدرجة

(ب) قبول الرسالة مع إجراء بعض تصويبات وتعديلات، دون عرضها للمناقشة مرة اُخرى، مع   تفويض أحد أعضاء لجنة المناقشة للتأكد من إجراء اللازم

(ج) قبول الرسالة والتوصية بمنح الدرجة الأقل إن وُجدت

(د) إجراء تعديلات على الرسالة وإعادتها إلى لجنة المناقشة لتقويمها مرة اُخرى

(هـ) رفض الرسالة

الفصل العاشر

قواعد وأحكام عامة

  1. لم يرد فيه نص في هذه اللائحة تطبق عليه لوائح المؤسسات
  2. يجوز للموسسات وضع القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للدراسات العليا بها بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة

 

صدر تحت اسمي وتوقيعي في اليوم 25 جمادي الآخر سنة 1439هـ

الموافق 13 مارس 2018م

 

 

 

د. سمية محمد أحمد ابوكشوة

وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي

ورئيس المجلس القومي للتعليم العالي البحث العلمي

 

الإشراف على الرسائل العلمية

  1. 25. (1) تعين الكلية، بناءاً على توصية مجلس القسم والكلية المعنية، مُشرفاً أكاديمياً للطالب عند التحاقه بالبرنامج، لتوجيهه في دراسته ومساعدته في إختيار موضوع رسالته وإعداد خطة بحثه وفق الموجهات المُعتمدة من مجلس الكلية

(2) يشرف على الرسائل العلمية أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة والأساتذة المشاركين الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من الزمالات المهنية

 (3) يجوز أن يشرف عضو هيئة التدريس بدرجة أستاذ مساعد على رسائل الماجستير شريطة مُضى سنتين على تعيينه أستاذاً مساعداً ونشره بحثين فى مجال تخصصه فى الأقل، في مجلات علمية محكمة

(4) يجُوز تعيين مشرف مساعد على الرسائل من داخل المؤسسة أو من مؤسسات أخرى أكاديمية أو بحثية

(5) يجوز إسناد الإشراف على الرسائل إلى ذوي الكفاءة العلمية والخبرة المتميزة في مجال البحث العلمي من غير أعضاء هيئة التدريس  بالمؤسسة شريطة تعيين عضو هيئة تدريس من المؤسسة مشرفاً داخلياً، بناءاً على توصية مجلس القسم ومجلس أبحاث الكلية وموافقة مجلس الكلية

(6) يُشرف عضو هيئة التدريس في وقت واحد على:

(أ)  عشر طلاب من داخل و/أو خارج المؤسسة للدراسة بالبحث فى مجال العلوم التطبيقية

(ب)   خمسة عشر طالباً من داخل و/أو خارج المؤسسة للدراسة بالبحث فى مجال العلوم الإنسانية والإجتماعية

(ج)  خمسة عشر طالباً للدراسة بالبحث التكميلي في مجال العلوم التطبيقية

(د)  عشرين طالباً للدراسة بالبحث التكميلي في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية من داخل و/أو خارج المؤسسة

  (ه) لأغراض حساب عبء الإشراف يعادل الطالب بالبحث طالبين بالبحث التكميلي

موضوعات الرسائل

  1. (1) أن تتميز موضوعات الرسائل بالجدة والأصالة والإبتكار وأن تكون قابلة للنشر في مجلات علمية مُحكمة

   (2) تُكتب رسائل الماجستير والدكتوراه باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية ويجوز أن تُكتب بلغة أجنبية أخرى على أن تحتوي على مستخلصين وافيين باللغتين العربية والأجنبية

فحص الرسائل العلمية

  1. (1) تُجري الكلية فحصاً إلكترونياً على الرسالة، قبل إرسالها للمحكمين، للتأكد من خلوها من الإنتحال العلمي

          (2) في حالة ثبوت إنتحال علمي تطبَّق اللائحة المنظمة